طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 42وأما الواجب ذو الشبهين فإنه يأخذ حكم الواجب المضيق في أنه يؤدی بمطلق النية وحكم الواجب الموسع في أنه لو نوي غيره في وقته ... رتبوه على هذه التفرقة من نتائج ، وقالوا بوجوب تعيين الواجب في الواجبات كلها ، لا فرق بين واجب موسع وواجب مضيق . وبيان التأمل في
ذلك : هو أن النقيض هو بديل الشيء في رتبته لا في رتبة أخرى ، وحينئذ يكون النقيض
لعدم السواد السابق على البياض هو السواد الذي هو بديله في تلك الرتبة السابقة على
البياض ، لا السواد الذي هو في رتبة البياض ، بل هو ـ أعني السواد في رتبة البياض
ـ إنما يكون نقيضا لعدم السواد الذي هو توأم مع رتبة البياض لا عدم السواد الذي هو
سابق في الرتبة على البياض. لا
يقال : نختار الشق
الأوّل ونقول عند وجود الازالة ووجود مقتضيها لو وجدت الصلاة ولو من دون مقتضيها
لكانت دافعة لتأثير مقتضي الازالة وهذا المقدار كاف في إثبات فعلية المانعية ، وإن
كان ما علّق عليه دافعية الصلاة لتأثير مقتضي الازالة محالا ، حيث إن المانعية
منتزعة من مجرد كون الصلاة لو وجدت ولو بلا مقتضيها لكانت دافعة لتأثير مقتضي
الازالة وإن كان وجودها بلا مقتضيها محالا ، وهو معنى ما تقدم من إن مانعية الشيء
لا تتوقف على وجوده ، بل يكفي فيها القضية التعليقية القائلة إنه لو وجد لكان
دافعا لتأثير المقتضي وإن كان المعلّق عليه محالا. • التفريق بين هذه القاعدة وقاعدة وقواعد الحيلولة والفراغ والصحة. (وبهذا البيان يظهر لك) ان مضى بعض الوقت في الموسع لا يوجب تضيقه شرعا وان كان قد يتوهم في بادى النظر ان الموسع كلما مضى بعض من وقته صار وقته اضيق شرعا إلى ان يبقى من الوقت بمقدار اتيان الواجب فيصير حينئذ مضيقا شرعيا، (والسر في ذلك) هو م ذكرناه من ان التخيير بين … طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... الأمر المؤقت - الواجب الموسع - الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء - تعيين السببية في الجزء المتصل بالأداء - أحكام الواجب الموسع - الواجب المضيق الذي يكون الوقت سببة لوجوبه - أحكام الواجب المضيق - الواجب المضيق الذي لا يكون الوقت سببا ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابأما النوع الثانى فهو الحكم الوضعى، ويعنى الربط بين أمرين يجعل الشرع أحدهما سببا أو شرطا أو مانعا للآخر، مثل رؤية الهلال ... وفى مقابل الواجب المطلق، يوجد الواجب المؤقت ومنه الموسع والمضيق، على تفصيل لا يتسع له هذا المقام، ومثلها أقسام ... وكيف كان ، فقد
ذكر شيخنا قدسسره أن مورد كلام
المحقق إنما هو في. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالتقسيم الثانى: بحسب الوقت المأمور فيه، فنقول: وقت الفعل المأمور به: إما أن يكون معينا أو غير معيّن، فإن كان معينا فهو الواجب المضيّق، وإن لم يكن معنا فهو [ ٣٢/ب] الواجب الموسع: مثال الأول: الصلاة فى الوقت بخيث لم يبق من الوقت إلا مقدار ... (٣) أجود التقريرات
٢ ( الهامش ) : ٢٣ [ لعله قدسسره
يريد الحاشية المذكورة من المقرر ، وإلاّ فهي غير الحاشية المتقدمة آنفا ]. إلى عدم مانعة ،
لأن مانعة لو وجد لكان الممنوع منعدما ، لكون وجود المانع دافعا لتأثير مقتضي
الممنوع ، وبهذا الاعتبار صح لنا أن نقول إن وجود الممنوع مستند إلى عدم مانعة ، [
فلا بد ](١) في كون وجود الازالة مستندا إلى عدم الصلاة من كون الصلاة
لو وجدت كانت دافعة لتأثير مقتضي الازالة ، ومن الواضح أن وجود أحد الضدين أعني
الصلاة لا يمكن أن يكون دافعا لتأثير مقتضي الازالة ، لأن الصلاة عند وجودها إنما
توجد مع مقتضيها ، ومع كون مقتضيها موجودا لا يكون مقتضي الازالة موجودا ، فلا يصح
لنا أن نقول إن وجود الصلاة دافع لتأثير مقتضي الازالة كي يصح أن يقال إن وجود
الازالة مستند إلى عدم الصلاة. لكن فيه تأمل ، لأن هذا الاشكال باق حتى لو لم نقل إن عدم أحد
النقيضين متقدم رتبة على النقيض الآخر ، فانه لا شبهة في أن القيام مناقض لعدم
القيام ، فلا بدّ أن يكونا في رتبة واحدة ، لكن في الرتبة السابقة على القيام لا
يكون أحد النقيضين وهو القيام متحققا ، فلو كان النقيض الآخر. ومن ذلك يظهر لك
أنه لو كان عدم كل منهما سابقا في الرتبة على الآخر لكان كل منهما سابقا في الرتبة
على الآخر ، فيكون كل منهما سابقا في الرتبة على نفسه. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوالواجب المضيق المستحق والمعين ". يستحق الذم بتركه لامحالة، والواجب الموسع وقته والساقط إلى بدل يستحق الذم بتركهما على وجه ما إذا جمع بين تركه وترك البدلا منه إن كان ذا بدل /، وإذا ترك مع تضييق وقته إن كان موسعاً أو مع غلبة الظن لفواته ... وثالثا : أن المراد من التالي فيما ذكر من القضية القائلة إنه لو
وجدت الصلاة عند وجود الازالة لكانت هي أعني الصلاة مانعة منها ، هو اتصاف الصلاة
بالمانعية ، ليكون ذلك معلّقا على وجودها عند وجود الازالة ، وحينئذ نقول إن كان
المراد من المقدّم أعني وجود الصلاة وجودها مجردة عن مقتضيها كان المقدّم المذكور
محالا ، لاستحالة وجود الشيء بدون مقتضيه ، فتكون المانعية المعلّقة عليه محالا
وهو المطلوب ، وإن كان المراد من المقدّم هو وجود الصلاة بمقتضيها منعنا الملازمة
المذكورة ، لما هو واضح من أنه عند وجود الصلاة مع وجود مقتضيها ينعدم مقتضي
الازالة فلا تكون الصلاة مانعة منها حينئذ. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه ليصلك كل جديد بإذن الله تعالى. لأنا
نقول : إنا لا ننكر
إمكان كون الشيء المحال في حدّ نفسه مانعا من شيء آخر ، وإنما ننكر أن تكون
الدافعية المعلّقة على النحو المحال من وجود الشيء منشأ في مانعيته كما فيما نحن
فيه ، حيث إن نفس وجود أحد الضدين أعني الصلاة ليس بمحال ، وإنما المحال هو نحو من
أنحاء وجوده أعني وجوده بلا علة وبلا مقتض يقتضيه مع وجود مقتضي الضد الآخر. الفرق بين أنواع الواجب الفرق بين أنواع الواجب ... يُحدد له وقت في الشرع، بل متى أداه المكلف برئت ذمته بذلك. مضيق هذا، والقول بوجود الموسع والمضيق قول عامة أهل العلم، ملحظ الحنفية في تأخيرها يقولون: إن فعلها في وقت وجوبها أفضل من وقت استحبابها؛ لأن الواجب أفضل من المستحب، كيف الواجب أفضل من المستحب؟ الموضوع: الواجب المؤقت: الموسع والمضيّق. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 34الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق: 1 – الواجب الموسع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقا ، وأما الواجب المضيق كالصوم في رمضان، فعند أكثر الحنفية أنه لا يحتاج إلى نية الفرض، بل ينصرف الصوم إليه من غير نية تخصيصه ، وعند الجمهور لا بد من ... وثانيا : نقول إن وجود أحد الضدين إن كان في حدّ نفسه مانعا من
وجود الآخر جاء الدور المذكور ، وإن لم يكن وجود أحدهما بنفسه مانعا من الآخر لم
يصح أن نقول إن وجود أحدهما يتوقف على عدم الآخر. وإن أخذنا النهي
بمعنى طلب الترك ليكون طلب ترك الصلاة الناشئ عن كون ذلك الترك مقدمة للازالة
عبارة اخرى عن النهي عن فعلها ، بناء على أن النهي من مقولة الطلب غايته أنه متعلق
بالترك ، ففيه ما تقدم (٢) في ذلك المبحث أيضا من أن النهي وإن قلنا إنه عبارة عن طلب
الترك إلاّ أنه لا بدّ أن يكون ناشئا عن فساد في الفعل ، وإلاّ فان طلب الترك
الناشئ عن صلاح في ذلك الترك لا يكون موجبا لتحريم ذلك الفعل ، فالصلاة حينئذ لا
تكون محرمة ولا منهيا عنها ، غايته أن تركها كان مطلوبا لصلاح في ذلك. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوقد قال الشيخ عز الدين فى أماليه: لا يقال فرض العين أفضل من فروض الكفاية، ولا المضيق أفضل من الموسع"؛ لكون المعين ... إن إثم الجميع إنما كان لترك الجميع لا ترك بعضهم، فهو فى جانب الترك كالمعين، وأما جانب الفعل، فليس المقصود من الواجب ... ولا يصح القول بأن العدم الذي هو في مرتبة العلة نقيض
للمعلول الذي هو في مرتبة ما بعد العلة ، فلا يتجه ما قيل في الحاشية (١) من أن العدم الذي هو في مرتبة المعلول يكون سابقا عليه وحاصلا في رتبة العلة
، لأن المقارن لما هو متأخر في الرتبة لا مانع من كونه مقارنا لما هو سابق لذلك
المتأخر ، فانه يرد عليه أنه كيف يكون ذلك كذلك والحال أن هذا العدم المقارن لرتبة
العلة قد اجتمع مع وجود المعلول الذي هو متأخر في الرتبة ، فلو كان ذلك العدم
السابق رتبة نقيضا لذلك الوجود المتأخر رتبة لكان قد اجتمع النقيضان. المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية . ادعاء رجوع تقييد
المكلف إلى تقييد المكلف به. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 31والجمهور اختلفوا في ذلك: فمنهم من أوجب القضاء ؛ لأن كل جزء من الوقت يصلح سببا ، فإذا حاضت بعد دخوله استقر الواجب في ذمتها ... الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق: 1 – الواجب الموسع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقا ، وأما الواجب المضيق ... وحينئذ لا محيص لنا من أن نقول إن
الحاصل في تلك المرتبة هو السواد ، إلاّ أنه ليس بضد للبياض المتأخر رتبة عنه ، أو
نقول إن الحاصل في تلك الرتبة هو عدم السواد ، إلاّ أنه ليس بنقيض للسواد الذي هو
ضد وتوأم مع البياض ، لكونه متأخرا عنه رتبة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابفإذا ترك المباح بالنفل ترك بمأمور به هو خير من فعل المباح، وإن ترك بواجب موسع وقته ترك بفرض ليس بمباح، وإن ترك بمعصية ... وسوء الثناء عليهم لموضع تفضل الله سبحانه بإزالة المستحق عليهم من ذلك، باب القول فى الفرق بين الإباحة والأمر ٣ م ٢. • مفهوم الموسع والمضيّق. (١) [ هكذا في الأصل
، ولعل الصحيح : حصر الأمر بالقادر ]. الفرق بين أنواع الواجب الفرق بين أنواع الواجب ... يُحدد له وقت في الشرع، بل متى أداه المكلف برئت ذمته بذلك. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 106 ينصح فيه والجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة واسحق وداود : لم يفرقوا بين الواجب الموسع والواجب المضيق في تعيين النية ، فقالوا : يجب أن ينوي أنه صائم من رمضان ، لانه فريضة ، وهو قربة مضافة الى وقتها ، فوجب تعيين الوقت في نيتها ... توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم; مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية ثم إنه لو سلّم
ذلك كله فأقصى ما فيه هو أن تكون الصلاة عند وجود الازالة مانعة ، ويكون عدمها
بالنسبة إليها من قبيل عدم المانع ، لكنه لا ينتج ما هو المطلوب من كون العدم
المذكور واجبا ليكون فعلها محرما ، لما عرفت من كون وجودها في هذا الظرف محالا ،
فيكون عدمها ضروريا ويكون وجوبه تحصيل الحاصل وتحريمها تحريمها لما هو ممتنع
الحصول. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 431الثاني : أي ما كان له البدل العرضي ، كالواجب التخييري ، فاذا وقع التزاحم بينه وبين الواجب التعييني ، وجب تقديم التعييني ... وهذا الذي ذكروه من تقديم الواجب المضيق على الموسع ، وتقديم الواجب التعييني على التخييري وإن كان مما لا إشكال فيه ... قوله
: ومما يدلك على عدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر أنه لا شبهة في أن عدم كل شيء
يناقض وجوده في مرتبة واحدة ... الخ, على إنكار الثمرة في
صورة مزاحمة الموسع بالمضيق ... الخ, الكلام في دخول المقدمات الخارجية في محل النزاع, ذكر موارد الحاجة إلى أخذ العنوان المنتزع شرطا والمناقشة فيها, أنحاء مدخلية شيء في الحكم أو في الفعل الاختياري, عدم تصور التقدم الخارجي ولا المقارنة في الدواعي, عدم تصور الداعي والاعتقاد في الأحكام بل المتصور فيها هو التقيد والتعليق, شرح عبارة الآخوند في توجيه المنع من إجراء أصل عدم وجوب المقدمة, دعوى صاحب الفصول اعتبار خصوص المقدمة الموصلة وذكر المناقشات فيها, خلاصة البحث أو توضيحه في مبحث المقدمة الموصلة, التعرض لبعض كلمات المحقق النائيني والآخوند, ابتناء المسألة على المختار في تفسير الأمر والفرق بينه وبين النهي, عدم تعدد الملاك على القول باقتضاء الأمر بشيء عينا للنهي عن ضده, إشكالات أخر على القول بالاقتضاء بنحو الالتزام 103 و, دعوى ملازمة الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص, دعوى اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص من باب المقدمية, الكلام في مانعية فعل أحد الضدين لفعل الضد الآخر, برهان آخر على عدم كون ترك أحد الضدين مقدمة للآخر, إشكال خامس على ما يدعيه الخصم من حرمة الضد الخاص, القول بعدم التزاحم بين الواجب الموسع والمضيّق, الامور الخمسة التي ادعاها المصنف في المقام, الاشكال بدخول المقام في المتعارضين فلا يمكن استكشاف الملاك في العبادة المزاحمة بالأهم, ذكر مقدمات لتوضيح الجواب عن الاشكال في المقام, اختلاف مورد التعارض عن مورد التزاحم من وجوه أربعة, اختلاف بابي التعارض والتزاحم من حيث الحاكم بالتخيير أو الترجيح, تقديم ما له بدل طولي على ما ليس له بدل والمناقشة في ذلك, التأمل فيما أفاده صاحب العروة من تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء, الكلام في تقديم الوقت على الطهارة المائية عند المزاحمة, تتمة : في نقل ما حرره الشيخ أبو الفضل عن النائيني, حكم ما لو خالف وأقدم على الوضوء عند مزاحمته للطهارة من الخبث, حكم ما لو خالف وأقدم على الوضوء عند مزاحمته مع الوقت, تقدم الواجب المشروط بالقدرة عقلا على المشروط بها شرعا, تصريح صاحب العروة بالترجيح بالتقدم الزماني وبالأهمية, بيان الوجه في لزوم تحصيل الماء للوضوء وعدم لزوم تحصيل الاستطاعة للحج مع أخذ القدرة شرعا فيهما, الاشكال في اشتراط الحج بالقدرة الشرعية وجوابه, الكلام في تزاحم المشروطين بالقدرة الشرعية والترجيح بالتقدم الزماني, وجوه أربعة ترد على ما ذكره المحقق النائيني, نقل ما ذكره صاحب العروة في مسألة اشتراط الرجحان في متعلق النذر, خلاصة الكلام في مزاحمة الامور الستة ـ الاجارة ونحوها ـ لواجب آخر, الحكم بالتخيير في مزاحمة المشروطين بالقدرة شرعا مع تقارنهما زمانا, الاشكال في كون دوران الأمر بين الواجبات الضمنية من باب التزاحم وجوابه, هل التخيير عقلي بين المتزاحمين مع عدم أهمية أحدهما أو أنه شرعي, الثمرة بين القول بالتخيير الشرعي وبين القول بالتخيير العقلي, افتراق التزاحم عن التعارض في كيفية التقديم, الكلام في تزاحم الأجزاء والشروط في الصلاة وأنّ المقدّم أي واحد منها, ذكر القواعد المسلّمة في تزاحم الأجزاء والشروط, ذكر مواضع التزاحم لعدم قدرة المكلف على الامتثال, بيان الفرق بين التضاد الاتفاقي وعدم القدرة اتفاقا, كيفية المزاحمة لا من جهة عدم قدرة المكلف والتمثيل له بمسألة الزكاة, عدم انقلاب الواجب المشروط إلى المطلق بتحقق شرطه, التعليق على المقدمة الثالثة من مقدمات البحث, استحالة كون التكليف مطلقا أو مقيّدا بالنسبة لوجود متعلقه أو عدمه, إشكال نقضي على جواز اجتماع الأمرين المترتبين وجوابه, التعليق على المقدمة الخامسة في كلام المحقق النائيني, الكلام في تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم, هل صحة الجهر موضع الاخفات وبالعكس هو من باب الترتب, فرع : أخذ الماء من الآنية المغصوبة أو الذهب والفضة, جريان الترتب فيما كان موجب التزاحم عدم قدرة المكلف على الجمع اتفاقا, جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي. نعم يبقى إشكال الفرق بين الوجهين ، وأن نتيجة الوجه الثاني هو
التقييد بخلافه على الأوّل. القول في الواجب التخييري: 287: 105: في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات: 288: 106: في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه: 290: 107: في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع: 291: 108 طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالخطاب بالممكن ١٣ تأخير الواجب الموسع ٢٨ مقتضى التكليف فعل وكف ـ ما لا يتم الواجب الا به • 4 خطاب الوضع واقسامه ١٥ ... 6٣ المحكم والمتشابه ٢١ تكليف السكران ٦٥ باب النسخ ـ تنبيه : فيما يعرف به زوال السكر | ٦٧ الفرق بين النسخ والتخصيص ... مقدمة الواجب; هل البحث عن وجوب المقدمة عقلي أم شرعي; هل البحث لفظي أم عقلي; هل تترتب ثمرة على وجوب المقدمة; الكلام في دخول المقدمات الخارجية في محل النزاع; الكلام في الشرط المتأخر طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 149تركه مع وذلك أنه لو كان الفعل واجبا في أول الوقت أو وسطه ، لما جاز القدرة عليه ، إذ هو حقيقة الواجب . وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى ... والفرق بين المندوب والواجب الموسع ، جواز ترك المندوب مطلقا ، والموسع بشرط الفعل بعده في الوقت الموسع . ويزيد الطين بلّة في
المتناقضين ، فانه لو كان وجود أحد المتناقضين متوقفا على عدم النقيض الآخر بحيث
كان عدم أحد النقيضين سابقا في الرتبة على النقيض الآخر ، كان ذلك عبارة اخرى عن
ارتفاع النقيضين ، مضافا إلى ما تقدم من الاشكالين في الضدين ، مثلا القيام وعدمه
متناقضان ، فلو كان عدم الثاني سابقا في الرتبة على الأوّل الذي هو القيام لكان
ذلك عبارة أخرى عن ارتفاع النقيضين ، أما الأوّل وهو القيام فلفرض الكلام في
السابق على رتبته ، فهو في تلك الرتبة منتف ، وأما الثاني وهو عدم القيام فلأنا
فرضنا كون عدمه سابقا على رتبة القيام ، ففي تلك الرتبة لا يكون عدم القيام حاصلا
كما لم يكن القيام حاصلا فيها أيضا وهو ارتفاع النقيضين ، كذا قيل (١). Ø§ÙØ§Ø¬ØªÙاد ÙÙÙÙÙÙ ÙÙ
زاÙÙØ© Ø§ÙØªØ¯Ø±Ùس ÙØ§ÙتعÙÙÙ, ÙÙÙÙØ© اÙÙØ¸Ø± Ù٠اÙÙ
Ø³Ø§Ø¦Ù Ø§ÙØ®ÙاÙÙØ© ÙØ§ÙØªØ±Ø¬ÙØ ÙÙÙØ§, Ø§ÙØ§Ø³ØªÙتاء بعبارة (Ù
ا ØÙÙ
Ø§ÙØ¥Ø³ÙاÙ
) ÙÙØÙÙØ§, تÙÙÙ Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ
Ù٠اÙÙ
Ø³Ø£ÙØ©. ثم
إنه قد يجاب من قبل المحقق
الخونساري بما حاصله : أن توقف عدم الازالة على وجود الصلاة وإن كان محالا ، لتوقف
استناد عدم الازالة إلى وجود الصلاة على تحقق المقتضي للازالة ، وهو محال فيكون
التوقف المذكور محالا ، إلاّ أن ذلك لا يستلزم القول بمحالية توقف وجود الازالة. • هذه القاعدة خاصة بعالم الجعل والتشريع. الموضوع: الواجب المؤقت: الموسع والمضيّق. نعم لو كانت بقية الأفراد عرضية كما في باب الاجتماع على القول بالجواز
من الجهة الأولى يندفع الاشكال المزبور. لكن يمكن التأمل في ذلك صغرى وكبرى ، أما الأوّل فلإمكان ادعاء
كون كل (٢) من الوجهين راجعا إلى تقييد المأمور به ، وأما الثاني
فلإمكان. ومن
ذلك يظهر لك التأمل فيما
تقدم في الضدين ، فانا لو قلنا إن عدم السواد سابق في الرتبة على البياض لا يكون
لازمه أن السواد سابق في الرتبة على البياض ، بدعوى كون السواد نقيضا لعدم السواد
فيكون مثله سابقا في الرتبة على البياض. يصدر سهوا أو
نسيانا ، وليست الارادة في الأفعال الاختيارية إلاّ كيفية في صدورها عن فاعلها
الذي هو العلة الحقيقية في إيجادها ، ولو ترقينا بالارادة وغالينا فيها لم تكن
إلاّ في مرتبة شرط تأثير العلة في خصوص الأفعال الاختيارية ، والمطلب محتاج إلى
التأمل. ÙØ اÙÙØ³Ø® Ø¹ÙØ¯ اÙÙ
ØªÙØ¯Ù
ÙÙ ÙØ¹Ùد اÙÙ
تأخرÙÙ, Ø§ÙØ¬Ù
ع بÙÙ ÙÙ٠اÙÙØ§Ø¬Ø¨ أعظÙ
Ù
Ù Ø§ÙØ³ÙØ© ÙØ¨ÙÙ Ø£Ù Ø§ÙØ¨Ø§Ø¯Ø¦ Ø¨Ø§ÙØ³ÙاÙ
Ø®ÙØ± Ù
Ù Ø§ÙØ±Ø§Ø¯, ÙÙÙ Ø§ÙØ¥Ù
اÙ
Ø§ÙØªØ±Ù
ذ٠ÙÙØ¥Ø¬Ù
اع, ØªØ±Ù Ø§ÙØ³ÙÙ ÙØ£Ø¬Ù Ø£ÙÙØ§ ÙÙØ³Øª ÙØ§Ø¬Ø¨Ø©, Ø®ÙÙ Ø§ÙØ¹ØµØ± Ù
٠اÙÙ
Ø¬ØªÙØ¯ÙÙ. ما لو كان المراد
من المقدّم الذي هو وجود الصلاة وجودها بالنحو الممتنع أعني وجودها مجردة عن
مقتضيها ، إذ من الممكن أن يقال إنها في هذا الفرض أعني فرض وجودها مجردة عن علتها
ومقتضيها لا تكون دافعة لتأثير مقتضي الازالة ، حيث إن فرض وجود الصلاة مجردة عن
علتها ومقتضيها عبارة عن فرض تغيير في ذاتها على وجه تكون موجودة مجردة عن علتها ،
ومن الجائز أن يكون الفرض رافعا لما في ذات الصلاة من خاصية التدافع وعدم الاجتماع
مع الازالة ، فلا يكون وجودها على هذا النحو دافعا لتأثير مقتضي الازالة. وفي
المسألة إشكال خامس ، وهو أنا لو سلّمنا جميع ما تقدم وقلنا إن ترك الصلاة يكون مقدمة للازالة
وأن ذلك الترك واجب ، فلا نسلّم أن وجوب ذلك الترك مقتض للنهي عن الصلاة إلاّ بعد
الفراغ عن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ، بمعنى الترك الذي هو نقيضه
، أعني نفس الصلاة التي هي نقيض ذلك الترك الواجب ، أو هي عين ترك ذلك الترك ،
ولكن هلمّ الكلام في ذلك الضد العام الذي هو نقيض لترك الصلاة أعني الصلاة نفسها ،
فانا وإن قلنا إنها ضد عام لذلك الترك الواجب لكونها نقيضا له أو ملازمة لما هو
نقيضه ، إلاّ أنا كيف قلنا إنها منهي عنها بحيث قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي
عن ضده الخاص ، فانا إن أخذنا النهي بمعنى الردع والزجر فلا ريب أن وجوب ترك
الصلاة لا يقتضي الردع والزجر عن نفس الصلاة ، لما تقدم (١) من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الردع والزجر الناشئ
عن فساد في ذلك المنهي عنه. بخلاف المضيق؛ فإنه لا سبيل لتأخيره (). (٤) قواعد الأحكام ٢
: ١٠٢ ( مع اختلاف يسير ). الثاني
: أن كلامنا إنما
هو في الأفعال الاختيارية التي تقع متعلقا للتكليف ، وينحصر المقتضي فيها بارادة
المكلف وليست هي إلاّ واحدة ، ففي ظرف تعلقها بأحد الفعلين لا يكون مقتضي الآخر
موجودا كي يكون أحدهما مانعا من الآخر. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 342... وللنافلة وللفائتة هذا وإذا كان الحنفية يفرقون بين الواجب الموسع والواجب المضيق على هذا الوجه ، فان جمهور الأصوليين لا يرون مبررة لهذه التفرقة بل عندهم أنه لا بد من التعيين الواجب في الواجبات جميعا ، لا فرق بين واجب موسع وواجب مضيق ... وجودها ولا في حالة
عدمها ، ولا يعقل التفكيك بين حالة وجودها وحالة عدمها. ومرجع ما ذكر من التفكيك إلى أن
المانع إنما يكون مانعا عند انعدامه وأنه عند وجوده لا يكون مانعا ، وحاصل ذلك أن
الضد يكون مانعا عند عدمه لا عند وجوده ، فان حاصل ذلك التفكيك أنه إن وجدت الصلاة
انعدم مقتضي الازالة ، فلا تكون الصلاة الموجودة مانعة منها ، وإن انعدمت الصلاة
ووجدت الازالة كانت الصلاة مانعة منها ، ومحصله أن مانعية الصلاة منحصرة في عدمها
، وعند وجودها (٢) لا تكون مانعة ، فيتوجه حينئذ ما ذكرناه من أنها إن كانت
متصفة بالمانعية في حد نفسها كانت مانعة في حالتي وجودها وعدمها ، وإن لم تكن
متصفة بذلك لم تكن مانعة في حالة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 34هذه المقارنة : أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في الواجب المخير ، ومخير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع إلا أنه لا ... فبان لك أن الفرق بين الواجب الموسع ، والمندوب ، والواجب المضيق ظاهر ؛ حيث إن ما جاز ترکه بشرط يخالف ويفارق ما جاز ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 43وأما الواجب ذو الشبهين فإنه يأخذ حكم الواجب المضيق في أنه يؤدی يطلق النية ، وحكم الواجب الموسع في أنه لو نوي غيره في ... الأحناف فيما رتبوه على هذه التفرقة من نتائج ، وقالوا بوجوب تعيين الواجب في الواجبات كلها ، لا فرق بين واجب موسع .
كيفية إظهار الأسماء في الايفون,
تفسير آية واضربوهن في سورة النساء,
رؤية ورسالة الشركات العالمية,
سورة التغابن مكتوبة كاملة بالتشكيل,
تخفيض المراتب الوظيفية,
عبارات جميلة عن مهنة المحاماة,
تلفون فندق السلام روتانا الخرطوم,
أنواع موبايلات هواوي 2021,